إجراء بحث

Arrêté n° 2025-056/PR/MI portant fermeture des établissements de restauration, de débits de boissons et spectacles pendant la période du Ramadan.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
بناء على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10 / السادس س ت الصادر في 21 أبريل 2010 المعدِّل للدستور؛
بناء على مرسوم رقم 2021-105 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء
بناء على مرسوم رقم 2021-106 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة
بناء على مرسوم رقم 2021-114 الصادر في 31 مايو 2021 بشأن تحديد اختصاصات الوزراء
بناء على مرسوم رقم 2022-001 الصادر في 02 يناير 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزاري
بناء على مداولة رقم 45/السابع س ت الصادر في 7 يوليو 1969 المعمول بها بموجب القرار رقم 69 1098/SG/CG الصادر في 12 يوليو 1969 ولا سيما المادة 5 منه
بناء على قرار رقم 69-1098 SG/CG الصادر في 15 يوليو 1969 والذي يحدد شروط منح الترخيص الإداري لتجارة المشروبات
بمقتضى اقتراح معالي وزير الداخلية

قرار

المادة 1: خلال فترة شهر رمضان، يُسمح لمحلات تقديم الطعام والشراب المذكورة أدناه بالبقاء مفتوحة أثناء النهار: 1) SHERATON HOTEL
2) HOTEL MENELIK
3) RESIDENCE DE L’EUROPE
4) HOTEL PLEIN CIEL
5) KEMPINSKY PALACE HOTEL
6) HOTEL ACACIAS BAVARIA
7) HOTEL ALI-SABIEH
8) HOTEL BELLEVUE
9) HOTEL ALIA
10) HOTEL LA SIESTA
11) RESTAURANT CAFÉ DE LA GARE
12) RESTAURANT PERGOLA
13) HOTEL AFRICAN VILLAGE
14) RESTAURANT BAFENA
15) RESTAURANT LONGCHAMPS
16) RESTAURANT ZOUZI MOHAMED
17) RESTAURANT ETHIOPIAN COMMUNITY CLUB
18) RESTAURANT LA CHAUMIERE
19) RESTAURANT PIZZAIOLO
20) VILLA CAMILLE
21) RESTAURANT HISTORIL
22) RESTAURANT CAFE DE LA TERRASSE
23) RESTAURANT NUMBER ONE
24) RESTAURANT SOF
25) RESTAURANT JULES VERNE
26) RESTAURANT TAVERNE HARAMOUS
27) RESTAURANT MELTING POT
المادة 2: يجب أن يتم الاستهلاك داخل المؤسسة.

المادة 3: بالإضافة إلى ذلك، سيتم إغلاق أكشاك التبغ ومحلات الوجبات الخفيفة حتى الساعة الرابعة مساءً.
في حالة المخالفات، سيتم إغلاق المؤسسات تلقائيًا طوال شهر رمضان بقرار إداري.
المادة 4: وزير الداخلية ووزير العدل كل منهما مسؤول عن تنفيذ هذا القرار.
المادة 5: يعمل بهذا الأمر فور نشره، وذلك وفقاً للإجراءات المستعجلة. وسيتم نشره أيضًا في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.

حرر في جيبوتي 13 مارس 2025

رئيس الجمهورية،
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله