الجريدة الرسمية الإلكترونية (eJO) « عندما يلتقي التاريخ بالحداثة »

إطلاق منصة رقمية

تتيح منصة الجريدة الرسمية الإلكترونية (eJO) الوصول إلى جميع الوثائق القانونية الرسمية، بما في ذلك القوانين التي يصدرها رئيس الدولة، بالإضافة إلى المراسيم والقرارات. كما يمكن أن تتضمن هذه الوثائق آراء قانونية صادرة عن الهيئات القضائية، وخاصة عن المحكمة العليا، فضلاً عن الإجراءات الفردية التي تمس حياتنا اليومية. تشمل هذه الإجراءات الفردية قرارات التوظيف، والتعيين، والترقية، وتغيير الوضع الإداري، بالإضافة إلى الإحالة على التقاعد، وهي أمور تشكل جزءًا أساسيًا من الحياة المهنية للأطر، والموظفين، والعاملين المتعاقدين، والعسكريين الذين يكرسون حياتهم العملية لخدمة المصلحة العامة. يتم نشر جميع هذه المعلومات في الجريدة الرسمية وفقًا لما تقتضيه القوانين. وتعود هذه المعلومات القانونية والتنظيمية إلى أكثر من قرن، مما يجعلها تشكل تراثًا وطنيًا لا يُقدّر بثمن. وكما قال رئيس الدولة: « الجريدة الرسمية جزء من تراثنا، فهي شاهد على تاريخنا، مرآة لتطورنا، وضمانة لحقوقنا ».

صُنع في جيبوتي

تم تطوير مشروع إنشاء منصة رقمية من قبل الأمانة العامة للحكومة، حيث تم تصميمه، إعداده، تمويله، وتنفيذه بالكامل بأيدي كفاءات وطنية. وقد تم تنفيذ هذا المشروع من خلال فريق متعدد التخصصات يضم أرشيفيين، وشبابًا تقنيين متخصصين في الرقمنة، ومهندسين في مجال تكنولوجيا المعلومات والمطورين، إضافة إلى مكتب استشاري خاص تم اختياره بعد فوزه بمناقصة وطنية. تم تصميم وتطوير هذه المنصة من قبل اتحاد شركات جيبوتي يضم: • Djibouti Consulting Group (DCG)، وهي شركة استشارية متخصصة في استراتيجيات الأعمال ومشاريع التحول الرقمي. • OTIX IT & DIGITAL CONSULTING، والتي تدعم المؤسسات في مشاريعها الرقمية من مرحلة التصميم إلى التنفيذ. وقد وحدت هاتان الشركتان جهودهما لتلبية المتطلبات الخاصة بمشروع رقمنة الجريدة الرسمية (JO). لعبت الوكالة الوطنية لأنظمة المعلومات الحكومية (ANSIE) دورًا أساسيًا كمساعد في إدارة المشروع لصالح الأمانة العامة للحكومة خلال عملية إنشاء وإطلاق منصة eJO. وقد اضطلعت بمسؤولية مراقبة جودة المخرجات المقدمة من قبل المكتب الاستشاري المسؤول عن تنفيذ المشروع، وهي مهمة حاسمة لضمان الامتثال للمعايير والمتطلبات المحددة، وكذلك لضمان موثوقية وجودة المنصة، التي تمثل ركيزة أساسية في رقمنة الخدمات الحكومية ونشر النصوص الرسمية. ساهمت الوكالة بشكل كبير في نجاح هذه المبادرة من خلال الإشراف الدقيق على مخرجات المكتب الاستشاري، والتأكد من أن المنصة تلبي الأهداف والمعايير المطلوبة من قبل الأمانة العامة للحكومة.

منصة ويب جديدة مخصصة فقط للجريدة الرسمية

يُعد الحكومة الإلكترونية ركيزة أساسية للإصلاح وتحديث القطاع العام، حيث يهدف إلى تحسين تقديم الخدمات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتعزيز مشاركة المواطنين، وتحسين مناخ الأعمال. وفي إطار هذا التحديث، قام الأمانة العامة للحكومة (SGG) بخطوة مهمة نحو تحسين الحوكمة العامة، وذلك من خلال اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجعل النصوص القانونية والنشرات الملحقة المختلفة متاحة عبر منصة إلكترونية متكاملة، مخصصة بالكامل للجريدة الرسمية، وآمنة لضمان موثوقية وسهولة الوصول إلى المعلومات القانونية.

تصفح سلس وذكي

تم تصميم تجربة التصفح على المنصة بعناية فائقة لتوفير تجربة مستخدم سهلة وبديهية. يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة بين مختلف النصوص القانونية، حيث تم التركيز بشكل خاص على تصميم واجهة مريحة وسهلة الاستخدام، مما يضمن سهولة الوصول لكل من المستخدمين المبتدئين والخبراء على حد سواء.

الاشتراكات

ستتضمن المنصة الجديدة، في المستقبل القريب، ميزة إدارة الاشتراكات للوصول إلى الجريدة الرسمية. سيتمكن المستخدمون من الاشتراك في الإشعارات والتنبيهات المخصصة ليتم إبلاغهم فورًا عند نشر إصدارات جديدة، وفقًا لتفضيلاتهم. ستسهل هذه الميزة عملية المتابعة القانونية، مما يضمن بقاء المستخدمين على اطلاع دائم بأحدث المعلومات والتحديثات القانونية ذات الصلة.

بحث متقدم ومحسّن

تم تطوير وظائف بحث متقدمة تتيح للمستخدمين العثور بسرعة ودقة على النصوص التشريعية والتنظيمية المطلوبة. يمكنهم الاستفادة من الفلاتر، والمشغلات البحثية، والكلمات المفتاحية لتحسين نتائج البحث والعثور بسهولة على أي نص قانوني أو عدد من الجريدة الرسمية.

المدفوعات الإلكترونية

ستوفر المنصة إمكانية الدفع الإلكتروني الآمن لتمكين المستخدمين من تسديد اشتراكاتهم والاستفادة من الخدمات المخصصة. سيتمكن المستخدمون من الدفع عبر البطاقات المصرفية أو من خلال المحافظ الإلكترونية مثل D-MONEY، CACPAY، وWAAFI، مما يضمن سهولة وأمان المعاملات المالية على المنصة.